الإمام الشافعي

201

أحكام القرآن

ومجاهد « 1 » ] . وقال - في رواية الزّعفرانىّ عنه - : « وسمعت من أرضى ، يقول : الذي بيده عقدة النكاح : الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته « 2 » ؛ فعفوه جائز « 3 » . » . * * * ( وأنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 4 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ : 2 - 241 ) ؛ وقال عزّ وجل : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَتِّعُوهُنَّ ) الآية « 5 » . » « فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : المتعة [ هي « 6 » ] : للتي [ لم « 7 » ] يدخل بها [ قطّ « 8 » ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلّقت « 9 » . وللمطلقة

--> ( 1 ) الزيادة عن المختصر . وقد روى هذا أيضا : عن طاوس ، والشعبي ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب . كما في السنن الكبرى ( ج 7 ص 251 ) . ( 2 ) انظر الأم ( ج 5 ص 191 ) . ( 3 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 252 ) : ما ورد في ذلك عن ابن عباس وغيره ؛ وما حكاه عن الشافعي في القديم . ( 4 ) كما في الأم ( ج 7 ص 28 ) . ( 5 ) تمامها : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ؛ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ : 2 - 236 ) . ( 6 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى . ( 7 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى . ( 8 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى . ( 9 ) في الأم : « فطلقت » . وراجع الأم ( ج 5 ص 62 ) : ففيها فوائد كثيرة .